فهرس الكتاب
الصفحة 1252 من 2378
واستقرضت أنت الدينار، [فإن] كان أمرًا قريبًا كحل الصُّرة لا يقوم لذلك ولا يبعث وراءه، جاز، ولم يجزه أشهب.
2492 - وأكره للصيرفي أن يدخل الدينار في تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم، ولكن يدعه حتى يزن دراهمه فيأخذ ويعطي، وأكره أن يصارفه في مجلس، ويناقده في آخر، أو يجلسا ساعة ثم يتناقدا قبل أن يفترقا. [1]
ومن لقي رجلًا معه دراهم فواجبه عليها، ثم مضى [معه] إلى الصيارفة
(1) انظر: التاج والإكليل (4/309) ، ومواهب الجليل (4/309) .
حجم الخط: