فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 2378

أو صرف رجلان دينارًا من رجل فدفعاه إليه فذلك جائز، وكذلك لو كان موضع الدينار نُقْرة ذهب أو فضة. [1]

ومن كان بينه وبين رجل نقرة فباع منه نصيبه منها جاز ذلك إذا انتقد، قال أشهب: وإن باع نصيبه من غيره، وقبض المشتري جميع النقرة جاز، وإن لم يقبض فلا خير فيه.

2523 - وإن صرفت من رجل دينارًا ثم لقيته بعد أيام فقلت له: قد استرخصت [مني] فزدني، فزادك دراهم نقدًا أو إلى أجل فجائز ولا ينتقض الصرف، وليس لك رد الزيادة بعيب فيها، وإن كان الدينار رديئًا فرده أخذ منك الذي زادك مع دراهمه، لأنه للصرف زادك فيرد برده، وكذلك الهبة بعد البيع للبائع إن رد السلعة بعيب أخذها.

ولا بأس بزيادة دراهم في راس مال السلم بعد شهر أو شهرين.

(1) انظر: المدونة الكبرى (8/418) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت