فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 2378

2524 - ومن لك عليه دراهم إلى أجل من بيع أو قرض فأخذت بها منه دنانير نقدًا لم يجز، ولو كانت الدراهم حالة جاز، [وإن صارفته قبل الأجل على دنانير واشترطت قبضها عند محل أجل الدراهم، أو اشتريت بها منه قبل الأجل عرضًا بعينه، أو مضمونًا إلى ذلك الأجل لم يجز، وإن تعجلت العرض جاز] ، [وكذلك إن كان مكان الدنانير عرض إلى ذلك الأجل، لأنه دين بدين، ولو كان العرض نقدًا جاز] ما لم يكن العرض الذي تأخذ من صنف العرض الذي بعت، ويكون أجود منه أو أكثر فلا يجوز، حلّ أجل الدين أم لا.

2525 - وإن صرفت من رجل دنانير بدراهم، ثم أصبتها بعد التفرق زيوفًا، أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك، وإن لم ترضها انتقض الصرف، وإن كان تأخر [من] العدد درهم لم يجز أن ترضى بذلك، لوقوع الصرف فاسدًا.

وأما إن اشتريت فلوسًا بدراهم ثم أصبت بعد التفرق بعضها رديئًا لا يجوز، فأرجو أن يكون البدل في ذلك خفيفًا للاختلاف فيها، وقد كان ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير بغير شرط، وإن كان مالك يأباه، فكيف في الفلوس؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت