فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 2378

وإن وجدت في الصرف درهمًا مردودًا لعينه وهو طيب الفضة، أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو زائفًا، فلك رده ونقض الصرف إلا أن ترضاه، فإذا رددت إليه دراهمه حين وجدت بها عيبًا، فجائز أن تؤخره بدينارك إذا ثبت الفسخ بينكما، وإن لم يثبت الفسخ كرهته، ورأيته صرفًا مستقبلًا.

2526 - ومن اشترى بدينار مائة درهم أو دينارًا بدرهمين أو بدرهم، أو كان له على رجل ذهب حالة، فأعطاه بها دراهم، فقال: لا أقبلها إلا بكذا، زيادة على صرف الناس، فذلك كله جائز.

2527 - ومن أقرضته دينارًا فوهبته نصفه، فله قضاؤك باقيه دراهم وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس، وكذلك إن بعت منه سلعة بنصف دينار، الجواب واحد.

2528 - ومن باع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة غير مسكوكة لا يعلم وزنها جاز، ويجوز بيع الذهب بالفضة جزافًا ما لم تكن سكة فتدخله المخاطرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت