فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 2378

2543 - ولا يجوز أن تأخذ منه بعد الأجل محمولة، أقل كيلًا من سمراء لك عليه قضاء من جميع الحق، قال أشهب: إنه جائز كالفضة، كذلك لو اقتضى دقيقًا من قمح والدقيق أقل كيلًا، فلا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من القمح الدين.

قال ابن القاسم: والفرق بين الفضة التبر وبين الطعام، أن الفضة التبر عند الناس كلها نوع واحد، وأمر قريب بعضه من بعض، والسمراء والمحمولة مختلفة السوق متباعد ما بينهما، ولو جاز ذلك لجاز أن تأخذ شعيرًا أو دقيقًا أو سلتًا أقل، ويدخل في الطعام من قرض أو استهلاك التفاضل في بيعه، ويدخله أيضًا في البيع بيعه قبل قبضه. ومما يبين ذلك لو أتاك رجل بإردب سمراء، فقال لك: أعطني بها خمس ويبات محمولة أو شعيرًا أو سلتًا، على وجه التطاول منه عليك لم يجز، ودخله بيع الطعام بالطعام متفاضلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت