فهرس الكتاب

الصفحة 1282 من 2378

وكذلك إن أتاك بطعام جيد فأبدله منك باردًا منه، لم يجز بأكثر من كيله، ويجوز في الذهب بدله بأنقص منها وزنًا وأشر عيوبًا على المعروف، فافترقا، ولا خير في اقتضاء صيحاني من عجوة قبل الأجل من قرض، ولا زبيب أحمر من أسود، وإن كان أجود منه، وما جاز في الاقتضاء من القرض جاز من الاستهلاك.

2544 - ومن أقرضته قمحًا فقضاك دقيقًا مثل كيله جاز، وإن كان أقل من كيله لم يجز.

2546 - ويجوز في المراطلة بيع مصوغ الذهب بتبر ذهب أو دنانير، أجود من الذهب المصوغ أو أردأ كيلًا، يدًا بيد، بخلاف الاقتضاء.

2547 - وكذلك حلي بين رجلين باع أحدهما حصته منه شريكه بمثل نصف وزنه يدًا بيد فلا باس به، وكذلك نقرة بينهما، وروى أشهب أن مالكًا لم يجزه في النقرة، إذ لا ضرر في قسمتها ككيس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت