فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 2378

تساويا في الصرف، ولا تبتعه بثوب ودينار نقدًا، لأنه عرض وذهب بفضة مؤخرة. ولا يعجبني أن تبتاعه بعرض وفلوس [نقدًا] .

2566 - وإن بعت من رجل مائة أردب محمولة بمائة دينار إلى أجل، ثم ابتعت منه قبل الأجل مائتي أردب محمولة كصفتها بمائة دينار نقدًا لم يجز، لأنه رد إليك طعامك وزادك مائة أردب على أن أسلفته مائة دينار. ولا تشتر منه من صنف طعامك ككيله فأقل [بأقل] من الثمن نقدًا، وإن كان مثل المكيلة بمثل الثمن فأكثر نقدًا فجائز، وكذلك كل مكيل وموزون في هذا، وأما إن بعت منه ثوبًا فرقبيًا بدينارين إلى أجل فلا بأس أن تشتري منه قبل الأجل [ثوبًا] من صنفه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت