فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 2378

[صفته] وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدًا أو إلى أجل، وليس كرجوع ثوبك إليك، وإنما على مستهلك الثوب قيمته بخلاف ما يكال ويوزن.

2567 - وإن بعت منه عبدين أو ثوبين [بثمن] إلى أجل، جاز أن تقيله من أحدهما وإن غاب عليهما ما لم تعجل ثمن الآخر قبل أجله، أو تؤخره إلى أبعد من أجله، وإن كان طعامًا لم يجز أن تقيله من بعضه إذا غاب عليه حل الأجل أم لا، وإن لم يغب عليه أو غاب [عليه] بمحضر بينة جاز ذلك، ما لم ينقدك الآن ثمن باقيه، أو يعجله لك قبل محله فيصير قد عجل لك دينًا على أن ابتعت منه بيعًا، ويدخله طعام وذهب نقدًا بذهب مؤجلة.

2568 - وإن أسلمت إليه فرسًا في عشرة أثواب إلى أجل، فأعطاك منها خمسة قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت