فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 2378

الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرأته من قيمة الثياب لم يجز، لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق، فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفًا منه، يقبضها من نفسه إذا حلّ الأجل والفرس أو السلعة بيع بالخمسة الباقية، وأما ضع وتعجل فأن تكون السلعة المعجلة أو الفرس لا تسوى الخمسة الباقية ليجيز الوضيعة، ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولًا ضعيفًا.

ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضًا، إذ لو أسلم ثوبًا وسلعة أكثر ثمنًا منه في ثوبين من صنفه لم يجز.

قال ربيعة: وما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه، مثل: أن تبيع تمرًا فلا تأخذ في ثمنه قمحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت