فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 2378

برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن، ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه، فله أخذه ويباع عليه. ولو وهب مسلم عبدًا مسلمًا لنصراني، أو تصدق به عليه جاز ذلك، وبيع عليه والثمن له.

2755 - وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة لم يفرق بينها وبين ولدها، وبيع معها، إلا أن يستغني الولد عنها في أكله وشربه ومنامه [وقيامه] .

قال مالك: وجد ذلك الإثغار ما لم يعجل به، جواري كنّ أو غلمانًا، بخلاف حضانة الحرة.

وقال الليث: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك. قال مالك: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه ولأبيه في البيع متى شاء سيده، وإنما ذلك في الأم خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت