فهرس الكتاب
الصفحة 1415 من 2378
وإذا قالت امرأة من السبي: هذا ابني لم يفرق بينهما، وكذلك جاء الأثر [1] ، ولا يتوارثان بذلك.
2756 - وإذا نزل الروم ببلدنا تجارًا ففرقوا بين الأم وبين ولدها لم أمنعهم، وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين. وإذا ابتاع مسلم منهم أمًا وابنها لم يفرّق بينهما إن باع. [2]
(1) انظر: رواه الترمذي (3/580) ، (1283) .
(2) انظر: التاج والإكليل (4/372) .
حجم الخط: