فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 2378

وإذا قالت امرأة من السبي: هذا ابني لم يفرق بينهما، وكذلك جاء الأثر [1] ، ولا يتوارثان بذلك.

2756 - وإذا نزل الروم ببلدنا تجارًا ففرقوا بين الأم وبين ولدها لم أمنعهم، وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين. وإذا ابتاع مسلم منهم أمًا وابنها لم يفرّق بينهما إن باع. [2]

(1) انظر: رواه الترمذي (3/580) ، (1283) .

(2) انظر: التاج والإكليل (4/372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت