فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 2378

المائة إردب شيئًا يسيرًا، أو ابتاع عشرين شاة مذبوحة فأصاب إحداهن ميتة لزمه الباقي بحصته من الثمن.

وكذلك من ابتاع قُلّتي خل، أو قلالًا فيصيب إحداهن خمرًا، فهو على ما وصفنا.

وقال غيره: إذا اشترى شاتين، أو عبدين، أو قلتين متكافئتين، فهذا لم يبتع أحدهما لصاحبه، فإن أصاب بأحدهما عيبًا، أو استحق، رجع بما يصيبه من الثمن ويرد المعيب.

وكذلك يقول ابن القاسم في العبدين المتكافئين، بخلاف عبدين أحدهما تبع لصاحبه، أو جملة ثياب، أو رقيق، أو كيل، أو وزن، فإن استحق الأقل من ذلك، أو وجد به عيبًا بعد أن قبضه أو قبل، لزمه الباقي بحصته من الثمن، وإن استحق أكثر ذلك حتى يضُرّ به لتبعيض صفقته، أو لرغبته في الجملة فله رد جميع الصفقة وأخذ الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت