فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 2378

وله أن يحبس ما سلم في يديه بحصته من الثمن إن كان ما اشترى على الكيل أو الوزن أو كان مما يعد، فاستحق منه جزءٌ شائع، كالنصف أو ثلاثة أرباعه، لأن ما بقي حصته من الثمن معلومة، وإن كان فيما يُعد إنما استحق بعض السلع بأعيانها، وذلك كثير من الصفقة لم يجز رضاه بما بقي، إذ لا يعلم حصة ذلك [من الثمن] إلا بعد القيمة، وكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول، لوجوب الرد في جميع الصفقة.

وأما إن وجد عيبًا في كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته، أو كثير من وزنه، أو في كيله، فليس له إلا أن يرضى بالمعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة، وليس له أخذ غير المعيب بحصته من الثمن وإن كان معروفًا، بخلاف الاستحقاق [في هذا] .

2787 - [قال ابن القاسم في باب بعد هذا: ومن ابتاع سلعًا كثيرة في صفقة فوجد ببعضها عيبًا بعد أن قبضها أو قبل، فليس له إلا رد المعيب بحصته من الثمن إن لم يكن وجه الصفقة، فإن كان المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل، فليس له إلا الرضا بالعيب بجميع الثمن، أو رد جميع الصفقة] . [1]

(1) انظر: مواهب الجليل (4/459) ، والمدونة (10/332) ، والكافي (1/348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت