فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 2378

2790 - قال مالك: ومن ابتاع أمة بيعًا صحيحًا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت، أو أعتقها، أو تصدق بها، أو وهبها لغير ثواب، أو كاتبها، أو دبرها، أو ولدت منه، فذلك فوت يوجب له الآن قيمة العيب. وأما إن باعها، أو وهبها لثواب، أو أجّرها أو رهنها، ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشيء، فإذا زالت من الإجارة أو الرهن يومًا فله ردها بالعيب إن كانت بحالها، وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصت عنده.

قال أشهب: إن افتكها حين علم بالعيب [فله ردها بالعيب ويرجع بالثمن كله] ، وإلا رجع بما بين الصحة والداء.

قال ابن القاسم: وإن ولدت الأمة عند المبتاع من غيره ثم وجد بها عيبًا، فلا يردها إلا مع ولدها أو يمسكها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت