فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 2378

وإن اشترطها صقلبية أو أبرية أو أشبانية، فأصابها بربرية أو خراسانية فلا يردها، لأن ذلك الجنس أفضل مما شرط، وإنما تذكر الأجناس لفضل بعضها على بعض، فإذا وجد أرفع جنسًا مما طلب فلا رد له، إلا أن يعلم أن المبتاع أراد بذلك وجهًا، فيرد مثل أن يكره البربرية، لما يخاف من أصولهن وجرأتهن وسرقتهن ونحو ذلك فيرد. وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيه عيب يرد به أو يضع من الثمن، فلا رد له.

وقال مالك في رجل ابتاع جارية، فأراد أن يتخذها أم ولد، فإذا نسبها من العرب، فأراد ردها لذلك خوفًا أن تلد منه وتعتق، فتجر العرب ولاءها دون ولده: إنه ليس بعيب ترد به.

2793 - وإن ابتعت عبدًا بخمسين دينارًا، فظهرت منه على عيب قديم، وحدث به عندك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت