فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 2378

فوت، فإن عاد [السوق] لهيئته، أو مضى للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت. [1]

وأشهب: يفيتها بعقد الكتابة وإن عجزت بقرب ذلك.

وإن اشتراها بيعًا فاسدًا فرهنها أو أجرها فذلك فوت، إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملائه، أو يقدر على فسخ الإجارة.

وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد، أو باعها كلها، أو باع نصفها، أو حال سوقها فقط، فذلك فوت في جميعها. وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها أو أحبلها، فذلك فوت وعليه قميتها.

2802 - ومن ابتاع عبدًا فوجد به عيبًا قديمًا لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام والبائع غائب، فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته، فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة، وأما البعيد فيتلوّم له إن كان يطمع بقدومه، فإن لم يأت قضى عليه برد العبد ثم يبيعه عليه، ويعطى المبتاع ثمنه الذي نقد بعد أن

(1) انظر: مواهب الجليل (4/385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت