فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 2378

تقول بينة: إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارًا، فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين.

وإن كان نقصانًا رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن.

ولو أقام المبتاع البينة أنه ابتاع منه عبدًا بيعًا فاسدًا، فإن لم يتغير في سوق أو بدن فعل فيه الإمام كفعله في العيوب، وإن تغير في سوق أو بدن حكم عليه الإمام بقيمته، كانت أقل من الثمن أو أكثر، ويفسخ البيع ويتراد هو والبائع الفضل متى ما لقيه.

2803 - وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل من الثمن أو أكثر، إلا في البيع والسلف ونحوه، وهذا مذكور في البيوع الفاسدة.

2804 - قال ربيعة: ومن ابتاع جارية على أن لا يبيع ولا يهب، أو على أن يلتمس ولدها، فلا يحل للمبتاع وطؤها على شيء من هذه الشروط، ويخير البائع بين إمضاء البيع بلا شرط أو فسخ البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت