فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 2378

بها وليست له يومئذ، رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته، كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يديه فقبضتها وأعتقته وتمت حرمته، ثم استحقت أو وجدت بها عيبًا، فإنك ترجع عليه بقيمتها دينًا، وهذا كالنكاح بها، بخلاف البيوع.

2808 - ومن اشترى دارًا فوجد بها صدعًا، فأما ما تخاف منه سقوط جدار فليرد به، وإلا فلا.

2809 - ومن ابتاع أمة فوجدها رسحاء: وهي الزلاء، فليس بعيب، [والزعر في العانة عيب، والدين على العبد عيب يرد به إن شاء أو يتماسك به، والدين باق عليه.

2810 - ومن ابتاع عبدًا له ولد أو زوجة، أو ابتاع أمة لها ولد أو زوج ولم يعلم بذلك، فذلك عيب يوجب الرد.

ومن ابتاع أمة فألفاها قد زنت عند البائع، فليس على المبتاع بواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت