فهرس الكتاب

الصفحة 1448 من 2378

أن يحدها إلا أن ذلك] عيب يرد به في الوخش والعلية، وهو عيب في العبد أيضًا.

2811 - وإن اشتريت عبدًا من رجل ثم بعته، فادعيت بعد بيعك العبد أن عيبًا كان به عند بائعك فليس لك خصومته الآن، إذ لو ثبت ذلك لم أرجعك عليه. فأما إن رجع إليك العبد بهبة أو شراء أو غيرها فلك القيام بالعيب.

وقال أشهب: عن رجع العبد إليك بشراء، فلك رده على بائعه منك أخيرًا، لأن عهدتك عليه ثم هو مخير في الرضا به أو رده عليك، لأن عهدته عليك فإن رده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت