فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 2378

قال أشهب: أكرهه، فإن حبسها وعرف نحوها وشرع في الذبح جاز.

2863 - وإن استهلك لك بعيرًا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل، [لأنك فسخت] ما وجب لك من القيمة في بعير [لا تتعجله] .

وكذلك إن استهلك لك متاعًا فصالحته على طعام، أو عرض مؤجل [لم يجز] ، فأما على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز، وإن كانت كالقيمة فأدنى، وكان ما استهلك لك يباع بالدنانير بالبلد، فذلك جائز، ويجوز على دراهم نقدًا، أو عرض نقدًا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير، ولا يجوز ذلك إلى أجل، وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى، ولا يجوز على دنانير أو عرض إلا نقدًا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك ن الدراهم، وإن اشترطتما تأخير ذلك إلى أجل لم يجز.

ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز، وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك عبدًا أو متاعًا فالصلح فيه على عين أو عرض يجري عل ما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت