فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2378

2861 - قلت: فمن ادعى دارًا في يدي رجل فأنكر، فصالحه المدعي على مال أخذه منه، ثم أقر له المطلوب؟ [قال:] قال مالك - رحمه الله: فيمن ادعى قبل رجل مالًا أو دارًا فأنكره فصالحه من ذلك على شيء أخذه منه ثم وجد بينة فإن كان الطالب عالمًا بالبينة فلا قيام له، وإن كانت بينته غائبة فخاف موتهم أو إعدام الغريم إلى قدومهم، فلا حجة له في ذلك، ولو شاء تربص، وإن لم يعلم بالبينة فله القيام ببقية حقه، فهذا يدلك على مسألتك.

2862 - والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار.

ومن ادعى على رجل مالًا فأنكره أو أقر له، فصالحه منه على شيء قبضه، جاز ذلك وكان صلحًا قاطعًا لدعواه.

وإن ادعيت على رجل دينًا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية، لم يجز. [1]

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت