فهرس الكتاب
أو عرض نقدًا فذلك جائز، لأن مالكًا قال: لا باس أن يشتري الرجل عبدًا بذهب إلى أجل، ثم يستقيل قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضًا نقدًا، وإنما يكره أن يرد معه دنانير أو دراهم نقدًا قبل الأجل، [ويدخله إن زدت معه دنانير بيع وسلف منك له تقبضه من نفسك، وفي زيادة الدراهم تأخير الصرف] . ولو حلّ الأجل جاز أن يرد مع العبد عرضًا أو دنانير أو دراهم نقدًا، ولا يجوز تأخير [شيء من] الزيادة، [ويدخله إن كانت ذهبًا صرف مستأخر، وإن كانت فضة دخله البيع والسلف، وإن كانت عرضًا دخله الدين بالدين] .
قال غيره: وإن اصطلحا على أن زاده البائع عرضًا أو عبدًا نقدًا ولم يفت العبد جاز، وكأنهما في صفقة أو استغلاه فزاده. قال: فإن زاده البائع دراهم نقدًا