فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 2378

لم يجز، وذلك سلف من البائع [له] .

ولو زاده البائع دنانير [إلى أجل] لم يجز، لأنه بيع عبد وذهب بفضة إلى أجل.

وكذلك إن كان البيع بدنانير إلى أجل، لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقدًا، فيصير عبد ودراهم [نقدًا] بدنانير إلى أجل، فإن فات العبد بعتق أو موت أو تدبير، وقد ابتاعه بدراهم مؤجلة لم يجز أن يزيده البائع دراهم نقدًا، لأنها سلف للمبتاع يردها فيما عليه إلى أجل، وإنما ينبغي أن يضع عنه حصة العيب مما عليه قصاصًا.

2869 - [قال ابن القاسم: وإن بعت عبدًا من رجل بذهب إلى أجل، ثم استقالك المبتاع قبل الأجل على أن رده إليك، أو رده معه عرضًا نقدًا جاز، وإنما يكره أن يرد إليك معه ذهبًا أو فضة قبل الأجل، وإن حل الأجل فلا بأس أن يرد إليك معه دنانير أو دراهم [أو عرضًا] نقدًا، وإن أخرته بذلك لم يجز، ويدخله البيع والسلف والدين بالدين] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت