فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 2378

ولو كان لك عل رجل دين حالّ، فأخذت به عبدًا، أو جحدك فصالحك منه على عبد فلا تبعه مرابحة حتى تبين، فإن بعت ولم تبين ردّ، إلا أن يفوت فتجب لك القيمة، وهذا المعنى في كتاب المرابحة مذكور.

وإن بعت من رجل طعامًا لك عليه من قرض بدراهم أو غيرها فلا تؤخره بها، فإن تأخر ذلك أو بعضه حتى فارقك لم يجز، وترد الدراهم ويبقى لك الطعام بحاله، ولا يجوز من ذلك حصة النقد إلا أن يكون افتراقكما شيئًا قريبًا، مثل أن تذهب معه إلى البيت أو السوق فينقدك.

ولو كان لك عليه دنانير وأخذت بها طعامًا، جاز أن يتأخر كيله إلى غد لتأتي بدواب ونحوها.

ومن لك عليه طعام من قرض وعشرة دراهم، فصالحته على أحد عشر درهمًا نقدًا فذلك جائز، وإن كان من بيع لم يجز.

ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم فذلك جائز، لأنك أخذت [الدنانير] قضاء من دنانيرك وأخذت درهمًا من دراهمك وهضمت باقيها، بخلاف التبادل بها نقدًا فذلك صرف، ولا يجوز فضة وذهب بمثلها يدًا بيد عددًا ولا مراطلة، إذ لكل صنف حصة من الصنفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت