فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 2378

وإن صالحته على مائة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقدًا لم يجز شيء منه، إذ لِما تأخّر حصة من الذهب والفضة، وهذا صرف يدخله بيع وسلف بخلاف الأول.

وإن ادعيت على رجل عشرة دنانير فصالحك على مائة درهم، أو صرفت منه عشرة دنانير نقدتها له بمائة درهم، فدفع إليك منها خمسين، ثم فارقته قبل أن تقبض ما بقي، أو أسلمت إلى رجل مائة دينار في طعام إلى أجل فدفعت إليه خمسين وأخرك بخمسين إلى أجل الطعام، فذلك كله يبطل.

ولا يجوز حصة ما نقد ولا حصة ما لم ينقد.

وإن صرفت الدنانير بدراهم فأصبت منها درهمًا زائفًا، انتقض [منها] صرف دينار، وإن كان ما أصبت أكثر من صرف دينار انتقض منها صرف دينارين، وإن زاد فعلى هذا ينبني.

وإن كان لك على رجل دراهم نسيتما مبلغها، جاز أن تصطلحا على ما شئتما من ذهب أو ورق أو عرض نقدًا، وتتحالا، ومَغْمَز التقية في ذلك كله سواء.

ولا يجوز تأخير ما تصالحه به، لأنه يدخله الخطر والدين بالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت