فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 2378

وإن صالحته من دين لك عليه، على ثوب، على أن عليه صبغه، أو على عبد أنت فيه بالخيار ثلاثًا لم يجز ويفسخ ذلك، وهو دين في دين.

وإن كان لك عليه ألف درهم حالة، فأشهدت له أنه إن أعطاك مائة من الألف الحالة إلى شهر فباقيها ساقط عنه، وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة، فذلك جائز ولكما لازم. [1]

وقد بقي باب من آخر هذا الكتاب جرى ذكره قبل هذا.

(1) انظر: التقييد للزرويلي (5/75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت