فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2378

2888 - ومن استأجر فسطاطًا أو ثوبًا شهرًا فحبسه فلم يلبسه سائر المدة، لزمه جميع الأجر، ولو حبسه بعد المدة أيامًا لزمه أجر حبسه بغير لباس [ليس كأجر اللابس] . وقاله ابن نافع.

وقال غيره: بل بحساب ما استأجره، إن كان ربه حاضرًا.

2889 - وتجوز إجارة متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف ومتاع الجسد.

2900 - ومن استأجر ثوبًا يلبسه فادعى أنه ضاع أو سُرق منه أو غصب فهو مصدق، لأن المستأجر لا يضمن، إلا أن يتعدى أو يفرّط.

وإن استأجره يومين فلبسه يومًا، ثم ضاع في اليوم الثاني، فأصابه بعد ذلك فرده، لم يلزمه أجر مدة الضياع، كالدابة تكترى أيامًا فتضيع في بعضها، فإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت