فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 2378

عليه حصة الأيام التي لم تضع فيها، وإن استأجرت ثوبًا تلبسه يومًا إلى الليل فلا تعطه غيرك ليلبسه، لاختلاف اللبس والأمانة، وإن هلك بيدك لم تضمنه، وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامنًا إن تلف.

2901 - قال: وكره مالك - رحمه الله - لمكتري الدابة لركوبها كِراها من غيره، كان مثله أو أخف منه، فإن أكراها لم أفسخه، وإن تلفت لم يضمن إن كان أكراها في ما اكتراها فيه من مثله في حاله وأمانته وخفته. ولو بدا له عن السفر أو مات، أكريت من مثله. [1]

وكذلك الثياب في الحياة والممات، وليس ككراء الحمولة والسفينة والدار، هذا له أن يكري ذلك من مثله في مثل ما اكتراها له.

وإن اكتريت فسطاطًا إلى مكة فأكريته من مثلك في حالك وأمانتك، ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك، وحاجته إليه كحاجتك، فذلك جائز.

(1) انظر: التاج والإكليل (5/407، 416) ، ومواهب الجليل (5/416، 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت