فهرس الكتاب
الصفحة 1511 من 2378
2902 - ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة، وأجازه مالك - رحمه الله - ثم استثقله، وقال: ليس بحرام بيّن، وما هو من أخلاق الناس، وأجازه ابن القاسم.
ويجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك.
2903 - وتجوز إجارة المصحف لجواز بيعه، وأجاز بيعه كثير من التابعين. قال ابن عباس - رضي الله عنهما: ما لم يجعله متجرًا. وأما ما عملته بيدك فجائز. قال ابن القاسم: وتجوز الإجارة على كتابته.
حجم الخط: