فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 2378

ولا بأس بالإجارة على تعليم القرآن، كل سنة، أو كل شهر بكذا، أو على الحِذاق للقرآن بكذا، أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا. [1]

وتجوز الإجارة على تعليم الكتابة فقط، أو على الكتابة مع القرآن مشاهرة.

قال ابن وهب عن مالك: ولا بأس أن يشترط مع أجرته شيئًا معلومًا كل فطرٍ أو أضحى.

2904 - وأكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض، كما أكره بيع كتبها.

وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنحو، أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها.

وكره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه. وما كره بيعه فلا تجوز إجارته.

(1) انظر: المدونة الكبرى (11/418) ، والتاج والإكليل (5/423) ، ومواهب الجليل (5/419، 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت