فهرس الكتاب
2925 - قال ربيعة: من استعان عبدًا فيما فيه الإجارة ضمنهن وكذلك إن أجره في غرر والعبد قد أرسل في الإجارة. وأما حُرّ كبير فما علمت فيه شيئًا، إلا أن يستغفل أو يستجهل في أمر لا يعلم منه ما يعلم من أجره.
ومن استعان غلامًا غير بالغ فيما في مثله الإجارة ضمن ما أصابه، وأما ما لا إجارة فيه كمناولة القدح والنعل وشبه ذلك، فلا عقل فيه في حر ولا عبد.
قال ابن القاسم: ومن آجر عبدًا يخدمه شهرًا بعينه، على أنه إن مرض قضاه ذلك في غيره، لم يعجبني، لاختلاف أيام الشتاء والصيف عن تمادى مرضه. [1]
2926 - ولا بأس بإجارة الحائط لحمل خشب، أو لبناء سترة عليه، أو لضرب وتد، أو تعليق ستر كل شهر بكذا.
(1) انظر: حاشية العدوي (2/476) .