فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2378

والحديث في غرز الخشب إنما هو ندب ولا يقضى به. [1]

2927 - ولا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيك بالغلة، ما لم تُضمّنه في أصل الإجارة خراجًا معلومًا، وإن وضعته عليه بعد ذلك ولم تضمنه إن لم يأت به جاز ذلك.

قال ابن وهب: قال مالك: وإن آجرت أجيرًا سنة بدنانير ليعمل لك في السوق على أن يأتيك بثلاثة دراهم كل يوم، لم يجز، لأنه إن أعطاك فضة فهو ذهب في فضة مؤجلة، وإن كان على أن يعطيك به طعامًا فهو سلم في حنطة بغير سعر معلوم، وقد يكثر ما يعطيك بثلاثة دراهم لرخص الطعام، وقد يقل لغلائه فهو غرر.

(1) رواه البخاري (1215) ، ومسلم (1609) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت