فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 2378

أو للثمن، فهو منه إلا أن تقوم بينة بهلاكه، فيكون كالحيوان ضمانه من المبتاع والبيع تام.

3045 - ولا يجوز اشتراط ضمان ما هلك مما يتأخر قبضه اليوم واليومين، إلا في العين وحده.

قال غيره في الثياب والحيوان وما لا يكال أو يوزن من العروض: يحبسها البائع لركوب، أو لباس ثوب، أو نفع، أو خدمة [عبد وغير ذلك] ، بشرط يوم أو يومين، فالنقد في ذلك جائز لقربه، وضمانها من المبتاع، لأنه كأنه قبضه وتلف في يديه، وكذلك إن اكترى بها دابة أو دارًا وحبسها لذلك.

3046 - قال ابن القاسم: ومن اكترى من رجل دابة إلى موضع كذا بثوب مروي ولم يصف رفعته وذرعه، لم يجز كالبيع.

3047 - ولا بأس أن تكتري إبلًا من رجل على أن عليك رحلتها. أو تكتري دابة بعلفها، أو أجيرًا بطعامه، أو إبلًا على أن عليك علفها وطعام ربها، أو على أن عليه هو طعامك ذهابًا وراجعًا، فذلك جائز، وإن لم توصف النفقة، وذلك معروف، والزوج إذا تزوج لا يحد للزوجة نفقة. [1]

(1) انظر: التقييد (5/151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت