فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2378

3048 - ولا بأس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلًا معلومًا بطعامه في الأجل، أو بكسوته [فيه] ، وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير، أو دراهم، أو عروض بعينها، جاز ذلك إذا كانت العروض معجلة، وإن كانت عروضًا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك أجلًا.

3049 - ومن اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرًا، فإن كانت على ما يركب الناس الدواب جاز، وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرًا بعينه ولم يذكر كم يطحن كل يوم، جاز، لأن وجه طحين الناس معروف.

3050 - ومن استأجر دوابّ لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة إردب قمحًا، ولم يسم ما تحمل كل دابة، جاز ذلك، وليحمل على كل دابة بقدر قوتها.

وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف، لم يجز، إذ لا يدري كل واحد بم أكرى دابته كالبيوع. ولا يجوز كراء دابة ليشيِّع عليها رجلًا حتى يسمي منتهى التشييع.

قال غيره: إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت