فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2378

ما هو أضر بالجدران، ولأن رب الدابة والمسكن باع من منافعهما ما لا يدري، ألا ترى أن من حمل ما ليس بأضر مما شرط لم يضمن، كمن اكترى [دابة] ليحمل حنطة، فحمل مكانها شعيرًا مثله، أو سمسمًا لم يضمن إن عطبت الدابة.

وكذلك إن اكتراها على أن يحمل شطويًا فحمل عليها بغداديًا أو بصريًا أو ما أشبهه من نحوه وخفته وثقله، لم يضمن.

3053 - ولو حمل رصاصًا أو حجارة بوزن ذلك فعطبت ضمن، لاختلاف ما بين ذلك.

3054 - قال ابن القاسم: ومن تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس، لم يجز.

ومن أكرى إبله بطعام مضمون ولم يضرب له أجلًا، ولا ذكر موضع قبضه، فإن [لم] يكن للناس في ذلك سُنة معروفة، لم يجز، إلا أن يتراضوا على أمر جائز.

وإن اكترى المشاة على حمل أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم، لم يجز.

3055 - ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغه موضع كذا يوم كذا، وإلا فلا كراء له، لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت