فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2378

وكل من ركب أو حُمل في كراء فاسد فعليه كراء المثل.

3056 - وإذا تكارى قوم دابة ليزفوا عليها ليلتهم عروسًا فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء.

ومن أكرى دابة ليشيع عليها رجلًا إلى موضع معروف، أو ليركبها إلى موضع [معلوم] سمّاه، فبدا له أو للرجل، فقد لزمه الكراء، وليكر الدابة إن شاء إلى الموضع في مثل ما اكترى. [1]

وإن اكتراها ليركبها يومه بدرهم، فأمكن منها فلم يركبها حتى مضى اليوم، لزمه الكراء.

3057 - وإن اكتراها إلى حج أو إلى بيت المقدس، فعاقه مرض أو سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق، فالكراء عليه، وله كراء الدابة، أو لورثته في مثل ما اكترى من مثله، وصاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء حتى يقبض كراه، وللغرماء أن يكروها في مثل ما اكترى.

(1) انظر: التاج والإكليل (5/414، 437) ، والمدونة الكبرى (14/360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت