فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2378

يقول: يتبع أيهما شاء في ملاء الغريم، ثم رجع إلى هذا وأخذ به ابن القاسم ورواه ابن وهب.

3401 - قال مالك: ولو كان الغريم غائبًا مليئًا أو مديانًا حاضرًا يخاف الطالب إن أقام عليه المحاصة، فله اتباع الحميل، إلا أن يكون للغائب مال حاضر يعدى فيه، فلا يتبع الحميل.

قال غيره: إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بُعد فيؤخذ من الحميل.

3402 - وإذا مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين من تركته، ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل، وله محاصة غرمائه أيضًا.

وإن مات الغريم تعجّل الطالب دينه من ماله، فإن لم يدع مالًا لم يتبع الكفيل حتى يحل الأجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت