فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 2378

3403 - وإن مات الغريم مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل، لأنه إن غرم للطالب شيئًا رجع عليه بمثله في تركة الميت، والتركة في يده فصارت كمقاصة.

3404 - وإن مات الغريم معدمًا ضمن الكفيل، وأما في الحوالة فذلك على المحال عليه بأصل الدّين، مات الغريم الموروث مليئًا أو معدمًا. [1]

3405 - ومن تكفل لرجلين بحق لهما، فغاب أحدهما وأخذ الحاضر من الكفيل حصته من الدين، فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما قبض إن كان الدين بكتاب واحد.

[وكذلك] قال مالك في رجلين لهما دين [على رجل] بصك واحد، فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه، فإن صاحبه يشاركه فيما اقتضى، إلا أن يكون المقتضي أعذر إلى صاحبه عند السلطان، أو أشهد على ذلك دون السلطان، فلم يخرج معه، ولا وكل، فحينئذ يكون له ما قبض خاصة، وهذا في التفليس مذكور، ولو رفع ذلك إلى الإمام وشريكه غائب والغريم مليء بحقيهما، فقضى للحاضر بأخذ حقه لم يدخل الغائب عليه فيه وإن أعدم الغريم.

(1) انظر: حاشية الدسوقي (3/338) ، والتاج والإكليل (5/104) ، ومواهب الجليل (5/98) ، والمدونة (13/254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت