فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 2378

ولا يكون ماله رهنًا بأرش ولا دين، إذ لم يشترط في الدين أولًا.

وإن أبى سيده أن يأخذه بِيع العبد بعد حلول [أجل] الدين، لا قبله، وبدئ بما فداه به المرتهن من الجناية، فإن ساوت رقبته أقل مما فداه به، لم يتبع السيد بما بقي من ذلك، لأنه فداه بغير أمره، وأتبعه بدينه الأول.

وإن كان فيه فضل كان الفضل من رقبته في الدين، وإن افتداه المرتهن بأمر الراهن، أتبعه المرتهن بما فداه به وبالدين جميعًا.

3483 - ولو أقر الراهن أن العبد الرهن جنى جناية، أو استهلك مالًا وهو عند المرتهن، ولم تقم بذلك بينة، فإن كان الراهن معدمًا لم يصدّق، وإن كان مليئًا قيل له: أتفديه أم تسلمه؟ فإن فداه بقي رهنًا على حاله، وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى يحل الأجل، فإذا حل [الأجل] أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها، وإن فلس قبل الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية، وليس ذلك كثبوت الجناية ببينة.

3484 - وإذا أخذت من رجل رهنًا بدين لك عليه ثم استقرضك دراهم أخرى على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت