فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 2378

3488 - ومن قال: لله عليّ أن أصوم شهرًا متتابعًا أجزأه التبييت لأول ليلة ولا يحتاج أن يبيّت الصوم كل ليلة.

3489 - ولا يدفع أحد الوصيين رهنًا من التركة إلا بإذن صاحبه، وإن اختلفا نظر الإمام، وكذلك البيع والنكاح.

وإذا عزل الورثة دين الغريم فضاع، فمذكور في كتاب المديان.

3490 - ومن زوج أمته وأخذ مهرها قبل البناء بها فاستهلكه وأعتقها، ثم طلقها الزوج قبل البناء ولا مال للسيد، لم يُردّ عتقها، لأن الدين إنما لزم السيد حين طلق الزوج لا يوم العتق.

قال مالك - رحمه الله: وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز، ولكن يجهزها به كالحرة.

وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين على الأب ولم يستدنه للولد، لم يجز الرهن، لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة، وإنما يجوز بيع الأب عليه على وجه النظر وكذلك الوصي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت