فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2378

3487 - وللوصي أن يرهن من متاع اليتيم رهنًا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام، كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه، وذلك لازم لليتيم.

وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة.

ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه، إلا أن يتجر لليتيم فيه أو يقارض له به غيره.

وللوصي أن يسلف الأيتام ويرجع عليهم إن كان لهم يوم السلف عرض أو عقار، ثم يبيع ويستوفي، وإن لم يكن لهم يوم السلف مال فقال الوصي: أنا أسلفهم فإن أفادوا مالًا رجعت عليهم، لم يكن له ذلك. والنفقة عليه حينئذ على وجه الحسبة ولا يرجع [عليهم] بشيء [وإن أفاد اليتيم مالًا] .

وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنًا، إلا أن يكون تسلف لليتيم مالًا من غيره أنفقه عليه، ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء، لأنه حائز لنفسه من نفسه، وهو والغرماء في ذلك سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت