فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 2378

قال: وترد الصدقة وإن كان الأب موسرًا، فإن فات لك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسرًا، يوم يختصمون دون المعطى، فإذا غرم الأب في ملائه، لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شيء، وإن كان الأب عديمًا رجع الولد على المعطى، فإن كان الأب والمعطى عديمين اتبع الولد أولهما يسرًا بالقيمة، ومن أدى منهما لم يرجع على صاحبه بشيء.

ولو أيسر الأب أولهما، لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي، كما ليس له ذلك في ملائهما.

وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير، جاز ذلك إن كان الأب موسرًا يوم أعتق، وعليه الثمن في ملائه. وإن كان معسرًا يوم أعتق لم يجز عتقه ورُدّ، قال مالك: إلا أن يتطاول زمان ذلك، وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا يرد عتقه ويتبع الأب بقيمته. وفي كتاب الشفعة ذكر بيع الوصي عقار اليتامى. [1]

3713 - وإذا أسند مسلم وصيته إلى ذمي أو مسخوط، لم يجز ذلك ولا يكون وصيًا.

وإذا هلكت امرأة وتركت ولدًا صغيرًا يتيمًا لا وصي له، فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل، لم يجز ذلك ولا يكون وصيًا، ولا تجوز مقاسمته عليه، إلا أن المال

(1) انظر: المدونة الكبرى (14/494) ، ومواهب الجليل (5/74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت