فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2378

الذي ورث الولد من أمه لا ينزع من الوصي إن كان يسيرًا نحو ستين دينارًا، استحسنه مالك وليس بقياس.

وإن أوصت إليه بتنفيذ ثلثها، جاز [وله] تنفيذه، ولا يكون وصي العم، أو الجد، أو الأخ وصيًا في يسير مال ولا كثيره، والأم بخلافهم إذ لها اعتصار ما وهبت لولدها.

وهذا المال الذي أوصوا به، ينظر فيه السلطان ويحوزه على الصغير والغائب.

3714 - ولا تجوز قسمة الأب على ابنه الكبير وإن غاب، ولا الأم على ابنها الصغير إلا أن تكون وصية، ولا الكافر على ابنته المسلمة البكر، كما لا [يجوز له] تزويجها. ويجوز قسم ملتقط اللقيط عليه. [1]

ومن كنف أخًا له صغيرًا، أو ابن أخ له احتسابًا، فأوصى له أحد بمال فقام عليه، لم يجز بيعه له ولا قسمه.

(1) انظر: المدونة الكبرى (14/493) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت