فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 2378

لأحدهما، انتقض القسم، ولا يجوز في قسم ثمر الحائط تفضيل أحد في الكيل، لرداءة حظه، ولا [على] التساوي في المقدار على أن يودي آخذ الجيد ثمنًا لصاحبه.

ولا يجوز بيع حنطة ودراهم، [بحنطة] مثلها.

ولو اقتسما ثلاثين قفيزًا من قمح، وثلاثين درهمًا، فأخذ أحدهما الدراهم وعشرة أقفزة، وأخذ الآخر عشرين قفيزًا، فإن كان القمح مختلفًا سمراء ومحمولة، أو نقيًا ومغلوثًا لم يجز.

وإن تساوى القمح في النقاء والجودة والجنس، أو كان من صبرة يتفق أعلاها وأسفلها، فذلك جائز بخلاف المتبايعين، لأن هاهنا لم يأت أحدهما بطعام [وأتى] الآخر بطعام ودراهم، فيكون فاسدًا.

ولو اقتسما مائة قفيز من قمح، ومائة من شعير، فأخذ هذا ستين قمحًا وأربعين شعيرًا، وأخذ الآخر ستين شعيرًا وأربعين قمحًا، فذلك جائز.

وإن اقتسما حنطة وقطنية، فأخذ هذا الحنطة، [وأخذ] هذا القطنية يدًا بيد، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت