فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2378

ولو كان الصنفان زرعًا قد يبس، لم يجز إلا على أن يحصداه مكانهما.

[قال مالك:] ولو كان الزرع كله صنفًا واحدًا، لم تجز قسمته وإن يبس حتى يحصد ويدرس ويقسم كيلًا.

3722 - وإن اقتسما دارًا أو أرضًا فبنى أحدهما أو غرس، ثم استحق نصف نصيبه، فذلك فوت، وكذلك إن استحق نصف نصيب الذي لم يبن، فليرد الذي لم يبن ما بقي، ويرد الذي [غرس أو] بنى قيمة جميع حظه لفوته بالعمارة، ويقتسمان ذلك كله إن كان ما استحق كثيرًا، وإن كان يسيرًا تُركت القسمة ونظر إلى ما قابل ذلك مما بيد صاحبه، فيرجع عليه بنصف قيمته.

ولو كان الاستحقاق في نصيب الذي عمَّر، فإما دفع إليه المستحق قيمة ما عمَّر قائمًا، وإلا دفع إليه هذا قيمة أرضه [براحًا] ، إذ ليس بغاصب، ونظر، فإن كان الذي استحق قليلًا قدر ربع ما بقي في يديه، لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بثمن قيمة ما في يديه، ولا يرجع بذلك في حظ شريكه وإن كان قائمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت