فهرس الكتاب

الصفحة 2009 من 2378

قال ابن القاسم: وأنْظُر أبدًا إلى ما استحق، فإن كان كثيرًا كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيما بيد صاحبه شريكًا فيه إن لم يفت، وفي اليسير يرجع بنصف قيمة ذلك ثمنًا من دنانير أو دراهم. وكذلك في العبيد.

3723 - [قال مالك:] ومن اشترى مائة إردب [قمح] ، فاستحق منها خمسون، خُيّر المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده.

وإن أصاب بخمسين إردبًا منها عيبًا، أو بثلث الطعام، أو بربعه، فإنما له أخذ الجميع أو رده، وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة، وإن اقتسما عشرين دارًا بالسهم أو التراضي، فوقع لكل واحد عشر دور فاستحقت واحدة، أو وُجد بها عيب، فإن كان جل ما بيد من وقعت له أو أكثره ثمنًا، انتقض القسم، وإن لم يكن جله فإن كانت قدر عشر نصيبه وقد استحقت، رجع بنصف عشر قيمة ما بيد الآخر ثمنًا، ولا يرجع فيه وإن كان قائمًا.

وإن كان [إنما] وجد بها عيبًا فيردها، وليرد الآخر عشر قيمة ما بيده، ثم يكون ذلك مع الدار المعيبة بينهما، إذا لم ينتقض القسم.

واستحقاق دار من دور في البيوع بخلاف الدار الواحدة يبتاعها، ثم يستحق بعضها لما يدخل عليه من الضرر فيها فيما يريد أن يبني أو يسكن، إلا أن لا يضره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت