فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 2378

3736 - وما أحدثه الرجل في عرصته من فرن، أو حمام، أو أرحية ماء، أو غيرها، أو كير للحديد، أو أفران لتسييل الذهب والفضة، أو آبار، أو كُنُف، فكل ما أضر بجدار جاره من ذلك منع منه، واستخف اتخاذ التنور.

وليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة، بابًا يقابل باب جارك أو يقاربه، ولا تحول بابًا لك هنالك إذا منعك، لأنه يقول: الموضع الذي تريد أن تفتح فيه بابك، لي فيه مرفق أفتح فيه بابي، وأنا في سترة، ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه، فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا، فإذا كان هذا ضررًا فلا يجوز أن تحدث على جارك ما يضر به.

وأما في السكة النافذة، فلك أن تفتح ما شئت، وتحول بابك حيث شئت منها.

ومن رفع بنيانه فتجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه، لم يمنع من رفع بنيانه، ومنع من الضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت