فهرس الكتاب
الصفحة 2029 من 2378
وغيره عن [مالك] أن الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت. [قال سحنون:] وعليه أكثر الرواة.
[قال ابن القاسم:] وأما الذي يُشترى لفلان إن امتنع سيده من بيعه ليزداد ثمنًا دفع ثمنه وزيادة ثلث ثمنه إلى الموصى له،
حجم الخط: