فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 2378

وغيره عن [مالك] أن الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت. [قال سحنون:] وعليه أكثر الرواة.

[قال ابن القاسم:] وأما الذي يُشترى لفلان إن امتنع سيده من بيعه ليزداد ثمنًا دفع ثمنه وزيادة ثلث ثمنه إلى الموصى له،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت