فهرس الكتاب

الصفحة 2030 من 2378

فإن امتنع [سيده] من بيعه أصلًا ضنًا منه بالعبد عاد ذلك ميراثًا وبطلت الوصية. [1]

وقال غيره: إن امتنع [سيده أن يبيعه] لزيادة، أو ضنًا به، لم يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن، وليكن ثمنه موقوفًا حتى يؤيس من العبد، فإذا يئس منه رجع المال ميراثًا ولا شيء للموصى له، لأن الميت إنما أوصى له برقبة لا بمال.

قال ابن القاسم: وأما الذي قال: بيعوه من فلان، فطلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث ثمنه، فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا، أو يقطعوا له بثلث العبد بتلًا.

وأما الذي يباع ممن أحب [وليس من رجل بعينه] فيطلب المشتري

(1) انظر: منح الجليل لعليش (9/536) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت