فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 2378

والبلاغ قولهم: تحج بهذه الدنانير عن فلان، وعلينا ما نقص عن البلاغ، أو: خذها فحج منها عن فلان.

والإجارة: أن يستأجره بمال على أن يحج عن فلان، فهذا يلزمه الحج، وله ما زاد وعليه ما نقص، وقد عرف الناس الإجارة والبلاغ.

3790 - ومن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة، أو بخمسة أوسق من غلة حائطه كل عام، والثلث يحمل الدار والحائط، فأخذ ذلك عامًا ثم بار ذلك أعوامًا، فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء، فإذا لم يبق منه شيء، فإذا غل [ذلك] ، أخذ ذلك منه لكل عام مضى [لم] يأخذ له شيئًا.

ولو أكرى الدار في أول سنة بعشرة دنانير، فضاعت إلا دينارًا، كان ذلك الدينار للموصى له، لأن كراء الدار لا شيء لورثة منه إلا بعد أخذ الموصى له منه وصيته، وكذلك غلة الجنان.

ولو قال: أعظه من غلة كل سنة خمسة أوسق، أو من كراء كل سنة دينارًا، لم يكن له أن يأخذ من غلة سنة عن سنة أخرى لم تغل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت